محمد حسين الحسيني الجلالي

650

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام » فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ؟ فقال لي : ليس هكذا كانت السقاية ، إنّما السقاية زمزم ، أفتدري من أوّل من غيّرها ؟ » قال : قلت : لا ، قال : « العباس بن عبد المطلب ، كانت له حبلة ، أفتدري ما الحبلة ؟ » قلت : لا ، قال : « الكرم ، فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي ، وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد ، يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس ، وإنّ هؤلاء قد تعدّوا ، فلا تشربه ولا تقربه » . ( الكافي 6 : 421 ) الرابع : في ذكر نبيذ الخليط ، والنهي عنه [ 1764 ] ( خ م د ت س - جابر بن عبداللَّه رضي اللَّه عنهما ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الزبيب والتّمر والبُسْر والرَّطَب » . وفي رواية : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم « نهى أن يُخْلَط الزبيب والتّمر ، والبُسر والرُّطب » . وفي أخرى : « نهى أن ينبذ التمر والزّبيب جميعاً ، وأن يُنْبَذُ الرُّطَبُ والبُسْرُ جميعاً » . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي ، وأخرج أبو داود الثانية . ( جامع الأصول 6 : 89 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات . الخامس : في المطبوخ ، وتحليله [ 1765 ] ( ط - محمود بن لبيد رضي الله عنه ) : « أنّ عمر - حين قدم الشام شكا اليه أهل الشام وباء الأرض وَثِقَلها ، وقالوا : لا يصلحنا إلّاهذا الشّراب . فقال : اشربوا العسل ، فقالوا : لايصلحنا العسل ، فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن نجعلَ لك من هذا الشراب شيئاً لا يُسْكِرُ ؟ قال : نعم ، فطبخوه حتى ذهب منه الثُلثَان ، وبقي الثلث ، فأتَوْا به عمر بن الخطاب ، فأدخل فيه إصْبَعَهُ ، ثم رفع يده ، فَتَبِعَها يتَمطَّط ، فقال : هذا الطِّلاء ، هذا مثل طلاء الإبل ، فأمرهم بشربه ، فقال له عُبَادةُ بن الصامت : أحللتها واللَّه ، قال : كلا واللَّه ، اللّهم إنّي لا أحلُّ لهم شيئاً حرّمْتَهُ